السيد محمد تقي المدرسي

57

عقود الإحسان

المُسْتعير 9 - لأن العارية من عقود الانتفاع وليس من عقود نقل الملكية فلا يُشترط في المستعير شيء سوى أهلية الانتفاع بالشيء المعار ، فتصح استعارة الطفل المميز أو المجنون المؤهلَيْن للانتفاع بالشيء المعار ، وكذلك المحجور عليه . 10 - ومن شروط أهلية الانتفاع ألّا يكون هناك منع شرعي من انتفاع المستعير بالشيء المعار ، فلا تصح - مثلًا - استعارة المصحف الشريف بواسطة الكافر ، بناء على ما هو المشهور من أنّ الكافر ممنوع شرعاً من حيازة المصحف الشريف ، وكذلك استعارة كتب الضلال بواسطة المسلم ، وكذلك الأمر بالنسبة لاستعارة الصيد بواسطة المُحْرِم ، لأن المُحْرِم ممنوع شرعاً من التسلط على الصيد . 11 - وينبغي أن يكون المستعير مُعَيَّناً لا مُرَدّداً بين شخصين أو أكثر من دون سبق تعيين حالًا أو مستقبلًا ، فلا تصح إعارة الكتاب - مثلًا - لأحد الشخصين ، أو لواحد من عدة أشخاص . 12 - ولكن لا يُشترط أن يكون المستعير واحداً ، فتصح إعارة كتاب واحد لشخصين أو أكثر ، فيتفقون فيما بينهم على طريقة الانتفاع المشترك بالقرعة - مثلًا - أو بالتناوب ، أو بأي أسلوب آخر .